Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

والدالية الجرارة أن تمضي للدابة فيرتفع الماء، فإذا انتهى الدلو إلى فم البئر فرغ.

والزرانيق: السواني التي تدور بالدابة.

فمتى كثرت المؤنة خفّت الزكاة اتفاقاً، وكذلك إذا استوى خفت اتفاقاً، وكان ثلاثة أرباع العشر؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فإن اختلفت فالخلاف المتقدم.

فوجه القول بأن الأقل تبع كالضأن والمعز إذا اجتمعا يؤخذ من الأكثر.

ووجه الأخذ من كل منهما بحسابه؛ فلأنَّ النص عام، واعتباراً لنصاب الحب إذا اجتمع قمح وشعير بحسابه.

ووجه قول ابن القاسم أن المقصود من الزرع كماله، كالرجل يداين قوماً في سقي من زرع ثم يفلس؛ أنه يبدأ بآخرهم نفقة (¬١).

قال ابن أبي زمنين: ما سقي بالدلو باليد كما سقي بالسواني والزرانيق (¬٢).

ص: (والحنطة، والشعير، والسلت صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل واحد منهما بحسابه).

ت: قال (ش): لا يضم الشعير إلى القمح.

لنا: القياس على الحنطة مع العلس، والضأن مع المعز، والجواميس والبقر،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 334 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.