Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

ويخرج من كل بحسابه كالفضة والذهب إذا جمعا.

قال ابن كنانة: العلس صنف من الحنطة يكون باليمن (¬١).

قال ابن حبيب: هو قول مالك وجميع أصحابه؛ إلا ابن القاسم (¬٢).

ويؤخذ من هذا أنه لا يضم عند ابن القاسم.

والإشقالية؛ قال أصبغ: حبة مستطيلة مصوفةٌ في طول الشعير، أقرب إلى القمح والسلت من الشعير (¬٣).

قال ابن كنانة: الإشقالية هي العلس، صنف من الحنطة (¬٤).

وقال أصبغ: صنف مفرد (¬٥).

ص: (ولا بأس أن يخرج الأعلى عن الأدنى، ولا يخرج الأدنى عن الأعلى، ولا يخرج بقيمته عن الأكثر من مكيلته).

لأنه من إخراج القيمة في الزكاة.

(والقطاني نوع واحد، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، وهي: الحمص، والباقلاء، والعدس، واللوبيا، والبسيلة، والترمس، وما أشبه ذلك، يخرج من كل بحسابه، كما ذكرنا في الحنطة والشعير).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 335 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.