Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

ت: قال بوجوب الزكاة في القطنية الأئمة والفقهاء؛ إلا ما خرجه بعض المتأخرين من قول مالك: ما كان يدخر ويؤكل ويخبز؛ أنَّ ما لا يخبز لا زكاة فيه.

وقد نص مالك في غير ما موضع على الزكاة فيها، ولم ينقل عنه قط عدم الزكاة فيها.

وفيها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقال ﵇: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي نضحاً ففيه نصف العشر (¬١).

ولا خلاف في ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب من أصحابنا من خرج رواية من البيوع أنها أصناف (¬٢).

وقاله (ش)؛ لجواز ربا الفضل فيها.

لنا: عموم النصوص، وتقارب المنافع، واتحاد الاسم وهي القطنية، وهو دليل اشتراكهما في معنى واحد.

قال أشهب: الكرسنة منها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 336 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.