Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

ت: قال مالك: العجوة من الوسط (¬١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتباراً بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.

وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (¬٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.

وعن مالك: إن كان جيداً كله أخذ منه.

وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (¬٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.

ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).

ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (¬٤)، والخارص كالساعي في الماشية.

وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (¬٥).

فتكون ثلاثة أقوال:

بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 338 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.