ت: قال مالك: العجوة من الوسط (¬١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتباراً بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.
وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (¬٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.
وعن مالك: إن كان جيداً كله أخذ منه.
وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (¬٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.
ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).
ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (¬٤)، والخارص كالساعي في الماشية.
وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (¬٥).
فتكون ثلاثة أقوال:
بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء