والخرص رطباً أو عنباً؛ أن الزكاة عليه، ولو تعلق الوجوب بالجذاذ لما لزمه شيء.
قال اللخمي: فائدة الخلاف: إذا مات بعد الطيب، أو بعد الخرص وقبل الجذاذ؛ فمتى مات بعد السبب؛ فلا زكاة على الوارث، بل على الميت، وقبل السبب فالزكاة على الوارث، ويشترط في حصته خمسة أوسق (¬١).
ص: (ومن باع ثمره بعد بدو صلاحها؛ فزكاتها على بائعها، فإن وجده المصدق مفلساً ووجد الثمرة بيد مشتريها؛ لم يأخذ منه شيئاً، واتبع بذلك بائعها.
وقال أشهب: يأخذ المصدق الزكاة من مشتريها، ثم يرجع بذلك المشتري على بائعها).
ت: ظاهر المذهب: جواز بيعه لنصيب الفقراء.
ونص عليه ابن القاسم (¬٢).
وقاله (ح)، وبعض الشافعية.
وقال بعضهم: لا ينفذ بيعه في نصيبهم.
لنا: أن له الرفع من غيره فكان تصرفه في المال اختياراً للدفع من غيره.
قال [مالك] (¬٣): لا بأس ببيع الزرع عند حصاده، ويكون المبتاع أميناً يخبره