Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

والخرص رطباً أو عنباً؛ أن الزكاة عليه، ولو تعلق الوجوب بالجذاذ لما لزمه شيء.

قال اللخمي: فائدة الخلاف: إذا مات بعد الطيب، أو بعد الخرص وقبل الجذاذ؛ فمتى مات بعد السبب؛ فلا زكاة على الوارث، بل على الميت، وقبل السبب فالزكاة على الوارث، ويشترط في حصته خمسة أوسق (¬١).

ص: (ومن باع ثمره بعد بدو صلاحها؛ فزكاتها على بائعها، فإن وجده المصدق مفلساً ووجد الثمرة بيد مشتريها؛ لم يأخذ منه شيئاً، واتبع بذلك بائعها.

وقال أشهب: يأخذ المصدق الزكاة من مشتريها، ثم يرجع بذلك المشتري على بائعها).

ت: ظاهر المذهب: جواز بيعه لنصيب الفقراء.

ونص عليه ابن القاسم (¬٢).

وقاله (ح)، وبعض الشافعية.

وقال بعضهم: لا ينفذ بيعه في نصيبهم.

لنا: أن له الرفع من غيره فكان تصرفه في المال اختياراً للدفع من غيره.

قال [مالك] (¬٣): لا بأس ببيع الزرع عند حصاده، ويكون المبتاع أميناً يخبره

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 339 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.