ص: (ووقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، وقد قيل: غروب الشمس من ليلة الفطر).
ت في وقت الوجوب أربعة أقوال:
فعن مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: غروب الشمس من ليلة الفطر (¬١)؛ لقوله في الحديث: من رمضان، وذلك أول الفطر.
وعن مالك طلوع الفجر (¬٢)؛ لقوله في الحديث: زكاة الفطر، ولا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنها الوقت الذي كان بالأمس ممنوعاً، ولزم هذا الاسم ذلك اليوم فقال: يوم الفطر.
قال عبد الوهاب: قال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من يوم
الفطر؛ لقوله ﵇: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم (¬٣)، والسؤال والطلب من
طلوع الشمس عادة، وقد قرنها الله تعالى بصلاة العيد، والصلاة بعد الشمس (¬٤).
قال اللخمي: قيل: الوجوب في جميع ذلك اليوم إلى غروب الشمس.
قال: والأقوال كلها مروية عن مالك؛ إلا طلوع الشمس (¬٥).