Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ص: (ووقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، وقد قيل: غروب الشمس من ليلة الفطر).

ت في وقت الوجوب أربعة أقوال:

فعن مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: غروب الشمس من ليلة الفطر (¬١)؛ لقوله في الحديث: من رمضان، وذلك أول الفطر.

وعن مالك طلوع الفجر (¬٢)؛ لقوله في الحديث: زكاة الفطر، ولا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنها الوقت الذي كان بالأمس ممنوعاً، ولزم هذا الاسم ذلك اليوم فقال: يوم الفطر.

قال عبد الوهاب: قال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من يوم

الفطر؛ لقوله ﵇: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم (¬٣)، والسؤال والطلب من

طلوع الشمس عادة، وقد قرنها الله تعالى بصلاة العيد، والصلاة بعد الشمس (¬٤).

قال اللخمي: قيل: الوجوب في جميع ذلك اليوم إلى غروب الشمس.

قال: والأقوال كلها مروية عن مالك؛ إلا طلوع الشمس (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 353 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.