ص: (ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر).
ت: في مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى (¬١).
ولأنه يستحب الأكل ذلك اليوم قبل الخروج إلى الصلاة، فترفع للفقير ليأكل، وقاله جمهور أهل العلم.
قال سند: بعد الفجر إلى الغدو إلى المصلى.
قال: وهذا على من رأى الوجوب متعلقاً بالفجر، ومن رأى طلوع الشمس؛ لا يستحب تقديمها.
ص: (ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر على موجب القياس، وقد جوز إخراجها قبل ذلك باليومين والثلاثة استحباباً).
ت: هذا قول مالك (¬٢).
قال سند: هو مبني على إخراج الزكاة قبل وجوبها.
وقال ابن مسلمة، وعبد الملك: إن قدمها بيومين؛ لم تجزه (¬٣).
قال ابن حبيب كانوا بالمدينة يبعثونها إلى المسجد، ثم تفرق يوم الفطر بعد صلاة العيد، والأحسن لمن وليها بنفسه إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى