Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 354

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ص: (ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر).

ت: في مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى (¬١).

ولأنه يستحب الأكل ذلك اليوم قبل الخروج إلى الصلاة، فترفع للفقير ليأكل، وقاله جمهور أهل العلم.

قال سند: بعد الفجر إلى الغدو إلى المصلى.

قال: وهذا على من رأى الوجوب متعلقاً بالفجر، ومن رأى طلوع الشمس؛ لا يستحب تقديمها.

ص: (ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر على موجب القياس، وقد جوز إخراجها قبل ذلك باليومين والثلاثة استحباباً).

ت: هذا قول مالك (¬٢).

قال سند: هو مبني على إخراج الزكاة قبل وجوبها.

وقال ابن مسلمة، وعبد الملك: إن قدمها بيومين؛ لم تجزه (¬٣).

قال ابن حبيب كانوا بالمدينة يبعثونها إلى المسجد، ثم تفرق يوم الفطر بعد صلاة العيد، والأحسن لمن وليها بنفسه إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 354 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.