Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

المصلى، وإن قدمها يسيراً قبل يوم الفطر؛ أجزأه عند المصريين، ولم تجزه عند عبد الملك، إلا أن يبعث بها إلى من يجمعها عنده (¬١).

وقوله: (على موجب القياس)؛ يريد أنه قبل وقت الوجوب كالصلاة قبل الزوال.

قال اللخمي: إن علم أنها قائمة بيد [من] (¬٢) أخذها؛ أجزأت قولاً واحداً؛ لأن تركها مع القدرة على نزعها كرفعها حينئذ (¬٣)

فإن قدمها التقديم الجائز فهلكت:

قال محمد: إن قدمها بيومين؛ لم يضمنها، وكذلك زكاة المال قبل الحول.

وقال الشافعية: إن مات الفقير أو استغنى أو ارتد قبل وقت الوجوب؛ لم تجزه.

ص: (ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع؛ لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه).

ت: قال مالك و (ش) والجمهور: تجب على من يجوز له أخذها.

وقال (ح): لا تجب إلا على مالك النصاب، أما من تحل له فلا.

لنا: ظاهر الحديث، ولأنه يخرجها على من ينفق عليه من صغير وعبد.

قال عبد الوهاب: يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر من فساد معيشته أو جوع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 355 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.