Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

عياله (¬١)؛ لأنَّ الدّين يسر، فإن كان ماله الشيء اللطيف وله عيال أجحف به إخراجها وقد يؤديه ذلك إلى السؤال وليس من شأنه.

وعن مالك: إذا كان له قوت خمسة عشرة يوماً أخرجه، لقوله ﵇: اغنوهم عن سؤال هذا اليوم (¬٢).

ومفهومه: أنها مواساة ممن هو غني، ولم يختلف المذهب أنه لا يشترط النصاب؛ لأنها لو تعلقت بالمال لزادت بزيادته، ونقصت بنقصانه.

وإذا أخرجها الفقير:

روى ابن القاسم عن مالك: لا يعطى منها؛ لأنه يصير إذا أخذها كأنه لم يخرجها، ثم رجع فأجازه؛ لأنَّ الإجزاء قد تقدم، والأخذ سبب آخر.

قال سند: هذا إذا رد عليه عين ما أعطاه، أما إذا خلط ذلك الإمام لم يكره وفاقاً.

وقال عبد الوهاب: يسقطها الدين كزكاة العين؛ لأنها تجب في الحول مرة كزكاة العين.

قال أشهب: لا يسقطها (¬٣)؛ لأنها زكاة تتعلق بالحب كالزرع.

فإن قدر على البعض:

قال سند: ظاهر المذهب وجوبه؛ لقوله ﵇: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 356 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.