Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

قال بعض العلماء: وإن كان [زمناً] (¬١).

وقال داود: تجب على العبد من كسبه، وعلى السيد تمكينه من ذلك.

لنا ما في الحديث المتقدم من قوله: حر أو عبد.

وقال (ح): تسقط زكاة الفطر في عبيد التجارة، وتجب زكاة العين فيهم؛ لأنه لا تجب زكاتان في مال واحد.

لنا: عموم الحديث، قال (¬٢): يزكي عن الأبق القريب ترجى رجعته، دون الميؤوس منه كالمال الضائع.

ووجه وجوبها على سيد المكاتب؛ لأنه ملكه جعل عليه نفقة نفسه، والكل ماله، كما لو جعل عليه خراجاً، ونفقته على نفسه.

وجه الرواية الأخرى: أنه أحرز ماله ونفسه وبقي أجنبياً، ولذلك يطالب سيده بأرش جنايته ودين المعاملة، ولأن الزكاة تابعة للنفقة، ولا تجب عليه هو؛ لأنه لا يزكي ماله، فكذلك رقبته.

ص: (وإذا كان عبد بين اثنين؛ فعلى كل واحد منهما أن يخرج عنه بقدر ملكه فيه، وكذلك إن كان بين جماعة شركاء؛ فعلى كل واحد بقدر ملكه فيه).

وروي عن مالك: أن على كل واحد عنه زكاة كاملة، وأنكر سحنون هذه الرواية (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 360 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.