Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ص: (وإن كان بعضه حراً وبعضه مملوكاً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن الصاع عليه وعلى السيد بقدر الحرية والرق، والأخرى: أن على السيد بقدر الرق، ولا شيء على العبد. وقال عبد الملك: الصاع كله على السيد).

ت: وجه توجيه الصاع توزيع النفقة.

وجه الرواية الأخرى: ظاهر الحديث وهو صاع.

ووجه التوزيع في معتق البعض توزيع الخدمة.

وجه السقوط عنه أن السيد له نصف الخدمة، وعليه نصف النفقة، فعليه نصف الصاع، ويسقط عن العبد؛ لأنَّه لا يزكي ماله فكذلك نفسه.

وجه قول عبد الملك ورواه عن مالك القياس على الإرث.

وقال ابن مسلمة: إن كان له مال؛ أخرج بقدر حريته، وإلا؛ أخرج السيد الجميع؛ لأنه لا يخرج نصف صاع.

ص: (ومن ولد له مولود يوم الفطر؛ استحب له اخراج الصدقة عنه.

ومن اشترى عبداً ليلة الفطر؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أن زكاته على بائعه.

والأخرى: أن زكاته على مشتريه).

ت: قال سند: إن ولد بعد طلوع الشمس؛ لم تجب زكاة الفطر عند الجميع، وقبله؛ يتخرج على وقت الوجوب ما هو؟ وكذلك يتخرج شراء العبد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 361 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.