قال ابن المواز: إن ابتاعه قبل غروب الشمس؛ زكَّى المشترى (¬١).
يريد: بلا خلاف.
واختلف قول مالك إذا ابتاعه يوم الفطر:
قال: يزكي المشتري، ثم رجع فقال: البائع (¬٢).
وهو على الخلاف؛ هل وقت الوجوب طلوع الفجر؟ أو الشمس؟
ص: (وإن أسلم نصراني يوم الفطر؛ استحب له إخراج زكاة الفطر، وإن أسلم قبل يوم الفطر؛ وجب عليه إخراجها، وان أسلم في أيام النحر؛ لزمته الأضحية).
ت: إن أسلم قبل الفجر؛ وجبت عليه الزكاة؛ لإدراكه وقت الوجوب كالمولود.
وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل يوم الفطر بيوم وليلة حتى يلزمه صوم يوم منه؛ لم تجب عليه الزكاة، لما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إنما هي عن من أطاق الصوم، ذكره الخطابي في شرح السنن (¬٣).
وفي الخبر: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (¬٤)، وهذا يوجب اختصاصها بالصائم، وهو ينتقض بالمولود.