Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

قال ابن المواز: إن ابتاعه قبل غروب الشمس؛ زكَّى المشترى (¬١).

يريد: بلا خلاف.

واختلف قول مالك إذا ابتاعه يوم الفطر:

قال: يزكي المشتري، ثم رجع فقال: البائع (¬٢).

وهو على الخلاف؛ هل وقت الوجوب طلوع الفجر؟ أو الشمس؟

ص: (وإن أسلم نصراني يوم الفطر؛ استحب له إخراج زكاة الفطر، وإن أسلم قبل يوم الفطر؛ وجب عليه إخراجها، وان أسلم في أيام النحر؛ لزمته الأضحية).

ت: إن أسلم قبل الفجر؛ وجبت عليه الزكاة؛ لإدراكه وقت الوجوب كالمولود.

وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل يوم الفطر بيوم وليلة حتى يلزمه صوم يوم منه؛ لم تجب عليه الزكاة، لما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إنما هي عن من أطاق الصوم، ذكره الخطابي في شرح السنن (¬٣).

وفي الخبر: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (¬٤)، وهذا يوجب اختصاصها بالصائم، وهو ينتقض بالمولود.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 362 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.