Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

الإمام، والعبد غني بنفقة سيده، والفقر شرط كزكاة المال، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠].

وقال ﵇: لا تحل الصدقة لغني (¬١).

وأما الكافر؛ فلأنه ليس من أهل الطهرة.

ولقوله ﵇: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها على فقرائكم (¬٢).

ص: (ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير، ولا يجوز دفعها لأحد ممن تلزمه نفقته، ولا بأس بدفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه).

ت: لم تخص النصوص [صغيراً ولا] (¬٣) كبيراً فتدفع للكل؛ إلا من تلزمه نفقته؛ فإنها ترجع إليه بسد خلتهم فلم يخرجها.

ويكره لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه خوف المحمدة.

وعنه: لا بأس بذلك، وكان يعطي زكاته أقاربه (¬٤)، قال مطرف.

والمشهور استواؤهم.

ومنع ابن حبيب دفعها للأجداد والجدات، وبني البنين وبني البنات (¬٥)؛ مراعاة لقول من يقول: لهم النفقة عليه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 364 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.