الإمام، والعبد غني بنفقة سيده، والفقر شرط كزكاة المال، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠].
وقال ﵇: لا تحل الصدقة لغني (¬١).
وأما الكافر؛ فلأنه ليس من أهل الطهرة.
ولقوله ﵇: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها على فقرائكم (¬٢).
ص: (ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير، ولا يجوز دفعها لأحد ممن تلزمه نفقته، ولا بأس بدفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه).
ت: لم تخص النصوص [صغيراً ولا] (¬٣) كبيراً فتدفع للكل؛ إلا من تلزمه نفقته؛ فإنها ترجع إليه بسد خلتهم فلم يخرجها.
ويكره لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه خوف المحمدة.
وعنه: لا بأس بذلك، وكان يعطي زكاته أقاربه (¬٤)، قال مطرف.
والمشهور استواؤهم.
ومنع ابن حبيب دفعها للأجداد والجدات، وبني البنين وبني البنات (¬٥)؛ مراعاة لقول من يقول: لهم النفقة عليه.