Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

قال عبد الوهاب: يكره تخصيص الأقارب بها، ويجزئ إن فعل (¬١).

ص: (ويجوز إخراجها من الحبّ من سائر الأقوات، ولا يجوز فيها سويق ولا دقيق، ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا يخرج عنها ثمناً).

ت: تقدم قوله ﵇: أنه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير (¬٢).

وفي الحديث الآخر: صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب (¬٣).

قال مالك: يجوز إخراجها من القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط.

زاد ابن حبيب: العلس (¬٤).

وقال أشهب: لا تتعدى الأربعة التي في الحديث: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.

فرأى مالك أن ما ذكره غالب عيش الناس، وأن العلة الإغناء عن الطلب كما أشار إليها الحديث، فتحصل بها الكفاية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 365 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.