قال عبد الوهاب: يكره تخصيص الأقارب بها، ويجزئ إن فعل (¬١).
ص: (ويجوز إخراجها من الحبّ من سائر الأقوات، ولا يجوز فيها سويق ولا دقيق، ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا يخرج عنها ثمناً).
ت: تقدم قوله ﵇: أنه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير (¬٢).
وفي الحديث الآخر: صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب (¬٣).
قال مالك: يجوز إخراجها من القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط.
زاد ابن حبيب: العلس (¬٤).
وقال أشهب: لا تتعدى الأربعة التي في الحديث: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.
فرأى مالك أن ما ذكره غالب عيش الناس، وأن العلة الإغناء عن الطلب كما أشار إليها الحديث، فتحصل بها الكفاية.