Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

واتفقوا على أن الأفضل القمح، وقاله الأئمة، والسلت ملحق به؛ لأنه من جنسه، وأفضل من الشعير.

واختلف في العلس هل هو من جنس القمح والشعير والسلت أم لا؟

فإن قلنا: من جنسها؛ أخرجه، وكذلك إن قلنا: من غير جنسها؛ لأنه في معناها كالدخن.

والأقط: ماء الجبن يطبخ فيجمع أقطه ويبقى ماؤه، فيكون طعاماً للبوادي يقتاتون به عند عدم الحب.

قال مالك: لا يخرج أهل مصر إلا القمح؛ لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم ويكون عيشهم الشعير ويرفع بالمدينة التمر؛ لأنه جل عيشهم (¬١).

قال أشهب: السلت أحب إليَّ من الشعير، والشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إليَّ من القطنية، ومن كان عيشه شيئاً أخرج منه (¬٢).

وأما السبعة الباقية فيخرج منها ما هو قوته، فإن أخرج من غيره؛ لم يجزه (¬٣).

قال ابن القاسم: إذا كانت القطنية جل عيش قوم؛ أجزتهم (¬٤)، لقوله ﵇: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 366 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.