وقال ابن حبيب: لا يجزئ؛ لأنها في الغالب لا تكون عيشاً، وإنما تستعمل إداماً فلا تجزئ كالزيت والعسل.
قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه كره التين، وأرى أنه لا يجزئ (¬١).
وحكى أبو إسحاق قولاً بالإجزاء.
وعند مالك: يعتبر عيش البلد، ولو كان المكفر يتقوت بخلافه (¬٢).
واعتبر ابن المواز قوته هو قوت عياله (¬٣).
قال الأبهري: إن خص نفسه بقوت غير قوت البلد؛ استحب له الإخراج منه، وإن أخرج من الغالب؛ أجزأه، وإن أكل دون الغالب؛ فعليه الإخراج من الغالب إن أمكنه، وإلا، أخرج من قوته (¬٤).
قال ابن حبيب: إنما نهي عن السويق والدقيق؛ لأجل ريعه، فإن أخرج ريعه، أجزأه (¬٥).
وقال أصبغ: والخبز كذلك (¬٦).
وجوز (ح) الدقيق والسويق.
لنا: قوله ﵇: صاعاً من شعير، وهو اسم للحب لا للدقيق، ولأنَّ الحب