Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

وقال ابن حبيب: لا يجزئ؛ لأنها في الغالب لا تكون عيشاً، وإنما تستعمل إداماً فلا تجزئ كالزيت والعسل.

قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه كره التين، وأرى أنه لا يجزئ (¬١).

وحكى أبو إسحاق قولاً بالإجزاء.

وعند مالك: يعتبر عيش البلد، ولو كان المكفر يتقوت بخلافه (¬٢).

واعتبر ابن المواز قوته هو قوت عياله (¬٣).

قال الأبهري: إن خص نفسه بقوت غير قوت البلد؛ استحب له الإخراج منه، وإن أخرج من الغالب؛ أجزأه، وإن أكل دون الغالب؛ فعليه الإخراج من الغالب إن أمكنه، وإلا، أخرج من قوته (¬٤).

قال ابن حبيب: إنما نهي عن السويق والدقيق؛ لأجل ريعه، فإن أخرج ريعه، أجزأه (¬٥).

وقال أصبغ: والخبز كذلك (¬٦).

وجوز (ح) الدقيق والسويق.

لنا: قوله ﵇: صاعاً من شعير، وهو اسم للحب لا للدقيق، ولأنَّ الحب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 367 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.