Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

كامل المنفعة، يزرع ويسلق ويخزن بخلاف السويق والدقيق.

ويستحب غربلة الحب من غير إيجاب.

ووافقنا (ش) في القيمة والعروض.

وقال (ح): يجوز.

وعن ابن القاسم: إن فعل؛ فلا بأس به (¬١).

ص: (ويستحب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه وعياله، وإن أخرجها عنه أهله؛ أجزأه، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر، ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى زوجها إذا كان فقيراً، ولا يجوز للزوج أن يدفعها إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها).

ت: إنما يستحب للمسافر؛ لأنَّ الوجوب لحقه في ذلك الموضع فتعلق حق أهله به.

وأما قوله: (وعن عياله)؛ ففيه خلاف.

فعن مالك: يؤديها عن نفسه، ويؤخر الأداء عن أهله، ولعلهم أدوا (¬٢).

ووافقنا (ش) في العبد الكافر؛ لقوله ﵇ في الحديث المتقدم من المسلمين، ولأنه ليس من أهل الظهرة، كالأب الكافر.

وقال (ح): يزكي عن العبد الكافر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 368 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.