ومنع ابن القاسم المرأة أن تدفع لزوجها وإن كان فقيراً مطلقاً (¬١).
وقال أشهب: إن ردَّ ذلك عليها فيما يلزمه من مؤونتها؛ لم تجزها (¬٢).
وعن مالك: المنع أيضاً (¬٣).
وقال ابن القصار: منع ابن القاسم كراهة، ويجزئ إن فعلت (¬٤)، وأما الزوج فلا يعطي إلا أن يكون عليها دين.
قال [اللخمي] (¬٥): إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه؛ جاز؛ لأنَّ منفعته لا تعود على المعطي (¬٦).
* * *