Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

(باب قسم الصدقات

قال: ووجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠].

والفقر والمسكنة اسمان لمعنى واحد، وهو لمن يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته).

ت: اختلف الناس في هذه اللام:

قال مالك وأبو حنيفة والجمهور: لام المصرف.

وقال (ش): لام التمليك.

وفائدة الخلاف: إذا دفع لصنف مع وجدان البقية؛ يجزئه عندنا، ولا يجزئه عند (ش).

ولا خلاف أنه لا يجب استيعاب كل واحد من أفراد الصنف، ولو وجبت للجميع لما جاز إسقاط بعضهم [كالغنيمة] (¬١).

وروى أشهب مسنداً عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال في الآية: إنما هو علم أعلمه الله تعالى، فإذا أعطيته صنفاً من هذه التسمية أجزاك، وقاله ابن عباس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 370 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.