للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (¬١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (¬٢).
واختلف فيما ينوي بالوضوء:
قال سند: ينوي سنة الجنابة.
وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (¬٣).
فرع:
وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (¬٤)؟
قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (¬٥).
وهو ظاهر الجلاب طلباً للموالاة، وظاهر «المدونة» (¬٦).
وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (¬٧).
ورؤي عنه ﵇ فعل الأمرين (¬٨).