Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

وإذا قلنا: يؤخر؛ فهل يمسح رأسه؛ لأنه شأن الوضوء؟ وهو ظاهر «الكتاب».

وقال الباجي: لا يمسح؛ بل إذا وصل في وضوءه إلى رأسه أفاض الماء على جسده بنية الغسل (¬١).

وإذا أخر فبأي نية يغسلهما؟

قال ابن أبي زيد: إذا فرغ نوى بغسلها الوضوء والغسل؛ ليكمل الفضيلة.

وقال ابن القاسم: لا يحتاج إلى أن ينوي الوضوء.

واتفق الجميع على أنه ينوي به تمام وضوءه دون غسله، وأنه إن نوى به الغسل وحده أجزأه (¬٢).

قال سند: وأما تخليل الشعر فإنما هو لمن له وفرة؛ وإلا فليس عليه ذلك، لأنه لا مانع حينئذ يمنع من وصول الماء للبشرة.

وقيل: علة التخليل: استيعاب غسل الشعر، فإنه ربما منع الأعلى الأسفل.

فرع:

وليس على المرأة نقض شعرها بل تضغثه بيديها (¬٣).

واختلف في صفة التضغيث (¬٤):

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 155 (SanadKitab #30159, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.