Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

فقال ابن أبي زيد: تبل يديها بالماء، وتدخلهما في شعرها فتفرقه، ثم تغسل.

وقيل: تسكب الماء ابتداءً على الشعر، ثم تعصره؛ ليصل الباطنه، وهذا سمعناه في شرحه.

قال الباجي (¬١): اختلفت الرواية عن مالك في تخليل اللحية (¬٢):

فروى ابن القاسم: لا يجب قياساً على الوضوء.

وروى أشهب: يجب؛ لقوله ﵇: «خللوا الشعر، وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة» (¬٣)، وكان ﷺ يخلل أصول شعره في غسل الجنابة، وهذا عام.

قال سحنون: إن لم يخلل حتى يصل الماء للبشرة لم يجزه غسله (¬٤).

وقال ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك الوجوب؛ غير أن إيصال الماء إلى الذي تحت اللحية من الشعر ليس بواجب (¬٥).

قال المازري [٨/ ب]: والنكتة التي يدور عليها الخلاف أن شعر اللحية ستر الذقن، فالتحق الذقن بباطن الجسد فيكون التخليل غير واجب، أو يبقى حكم الذقن على ما كان، ويتأكد بالاتفاق على أنه لا يجب إيصال التراب في التيمم لبشره؛ فكذلك في طهارة الماء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 156 (SanadKitab #30159, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.