Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

وإذا لم يجب:

فروى ابن القاسم أنه مستحب (¬١).

وقال القاضي عبد الوهاب: إنه سنة.

قولان.

واختلف في تخليل اللحية في الوضوء (¬٢):

فعن مالك: لا يجب، وعلل القائل بوجوبه في الغسل بأن الطهارة الصغرى خفف فيها بدخول البدل فيها؛ وهو مسح الخفين، ولم يدخل في الغسل.

وعن ابن عبد الحكم: أنه يرى تخليلها؛ وهو محتمل الوجوب والندب.

وقرره القاضي عبد الوهاب فقال: إن كانت البشرة لا تتبين لقوة كثافة الشعر؛ انتقل الفرض إليه وسقطت البشرة، أو تتبين البشرة معه لزم إيصال الماء إليها.

وعن مالك أنه كان يعيب تخليل اللحية، لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، والوجه من المواجهة، والذي يواجه الآن إنما هو الشعر (¬٣).

وكان ابن عباس ﵁ لا يخلل لحيته.

وثبت عنه ﵇ أنه غسل وجهه بغرفة واحدة، وكان ﵇ كثيف اللحية، وغرفة لا تفي بوجهه وتخليل اللحية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 157 (SanadKitab #30159, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.