Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 158

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

وما روي عنه ﵇ أنه ﵇ كان يخلل لحيته في الوضوء فيحمل على أنه كان يعمم ظاهر الشعر لا البشرة، وإذا قلنا لا يجب؛ فلا بد من إمرار اليد عليها مع الماء، وتحريكها؛ لأن الشعر ينبو بعضه عن بعض، فإذا حرَّك استوعبته الطهارة.

وصب الماء ثلاثاً على الرأس لأنه المختار في الطهارة الصغرى، لتكون العبادات مجرى واحداً؛ قاله المازري (¬١).

وقال الباجي: يحتمل أن يكون على ما شرع في الطهارة من التكرار، أو لتحصيل الاستيعاب، فإن الغرفة الواحدة لا تستوعب (¬٢).

والتدلك واجب على المشهور؛ للكتاب، والسنة، والمعنى.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وذلك عين إيصال الماء إلى البشرة، وقال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وأجمع العلماء فيه على التدلك، وكذلك ها هنا.

وأما السنة: فقوله ﵇: «أنقوا البشرة» (¬٣) الحديث، وقوله ﵇ لعائشة ﵂: «ادلكي جسدك بيدك»، والأمر للوجوب.

وأما المعنى: فلأنها طهارة حكمية؛ فيجب التدلك فيها كالتيمم، ولأنَّ في الجسم مواضع لا يصل إليها الماء إلا بالتدلك؛ فيجب، ولأن العرب فرقت بين الغسل والغمس، ولا نجد فرقاً إلا التدلك، وإمرار الماء على ما غار من أجفانه، ويحث مارنه، والمواضع التي يخاف أن لا يصل إليها الماء؛ لقوله ﵇: «ويل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 158 (SanadKitab #30159, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.