للأعقاب من النار» (¬١)، تنبيهاً على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.
وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (¬٢).
وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (¬٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.
ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلاً أما لا؟ (¬٤).
واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (¬٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).
قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.
واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (¬٦):
قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلاً يُمر يده على ما قصر عنه (¬٧).
قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.