Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

للأعقاب من النار» (¬١)، تنبيهاً على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.

وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (¬٢).

وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (¬٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.

ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلاً أما لا؟ (¬٤).

واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (¬٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).

قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.

واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (¬٦):

قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلاً يُمر يده على ما قصر عنه (¬٧).

قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 159 (SanadKitab #30159, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.