Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 375

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

تعالى في النار (¬١)، وهو حجة القول الآخر.

ومن الناس من تؤتى بالإحسان أكثر من الهوان، أو قد يخشى عليه الردة؛ فيمنعه العطاء من ذلك، وهو معنى قوله ﵇: خشية أن يكبه الله في النار.

ص: (وفي الرقاب) في عتق الرقاب وفكها من الرق، فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة، فيعتقهم ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين.

وإن اشتراهم صاحب الزكاة فأعتقهم؛ جاز له ذلك.

﴿وَالْغَارِمِينَ﴾: الذين عليهم من الدين بإزاء ما في أيديهم من المال، فيجوز أن يدفع إليهم شيء من الصدقة، وإن كانت لهم أموال؛ لأن أموالهم ديون عليهم، فإن لم تكن لهم أموال؛ فهم فقراء وغارمون يستحقون الأخذ بالوجهين جميعاً).

ت: عن مالك: الرقاب المكاتبون يعانوا بما يعتقون به (¬٢).

حجة الأول: أن الرقبة متى ذكرت في الكفارة وغيرها؛ المراد رقبة كاملة، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص، ولأن الولاء في الكتابة للسيد.

قال مالك: ولم يبلغني عن أبي بكر وعمر وعثمان ولا أحد ممن يقتدى به أنه فعل ذلك (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 375 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.