Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

عنهم، فإن احتيج في وقت إلى تأليفهم؛ جاز أن يدفع إليهم).

ت عن مالك: العاملون عليها؛ من يسقيها ويرعاها، والأول المعروف.

قال ابن القاسم: إذا كان العامل كافراً أساء من استعمله، ويرد ما أخذ، ويعطى أجرته من غير الصدقة بقدر عمله.

وقوله: يتألفهم المسلمون على الإسلام:

قال اللخمي: يريد: إذا كان مثلهم يرجى (¬١).

وقال عبد الوهاب هم قوم كانوا في صدر الإسلام يظهرون الإسلام، فيدفع إليهم لينكف غيرهم بانكفافهم (¬٢).

قال ابن حبيب: هم قوم لهم في الجاهلية شرف، كانوا يتألفون بكثرة العطاء ليرغبوا في الإسلام فيسلم أتباعهم معهم، ولم يزل سهمهم حتى ولي عمر ﵁ وكثر المسلمون فقطعه، فكلمه أبو سفيان وكان منهم، فقال له: قد أغنى الله عنك وعن أضرابك، وأعز الإسلام وأهله، فلا حق لكم في صدقات المسلمين.

قال صفوان ابن أمية: أعطاني رسول الله ﷺ يوم حنين، وإنه لأبغض الخلق إليَّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليَّ (¬٣)، وهو حجة القول الأول؛ بأنه لا يبغضه وهو مؤمن.

وقال ﵇: إني لأعطي الرجل، وغيره أحبُّ إليَّ منه، خشية أن يكبه الله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 374 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.