Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

ص: (ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ممن يعرف وجوه الصدقة، وأن لا يليها بنفسه؛ لئلا يستحمد بفعله، ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء.

ولا يخص بها أحداً من أقاربه إذا لم تلزمه نفقته، ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب).

ت: قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، فالسر أفضل.

وعلل مالك كراهة أن يخص بها أحداً من أقاربه؛ بأن يحمدوه عليها (¬١).

وعنه: لا بأس بذلك (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 381 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.