Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب الصيام

لنا: القياس على سائر الأيام.

قال مالك: ويجب عليه أن يعلم الإمام [لعلَّ] (¬١) غيره رآه معه (¬٢)، فيجب عليه أداؤها كسائر الحقوق، وهذا إذا كان عدلاً لا مطعن عليه.

قال عبد الوهاب: لا يجب على الفاسق والعبد والمرأة الإعلام (¬٣).

وقال أشهب: إذا لم يكن منكشفاً؛ فعليه الإعلام (¬٤).

ص: (وإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة، أو ثبت عند أهله بشهادة قاطعة، ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين؛ لزمهم الصوم، ولم يجز لهم الفطر.

وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة، وقال في الشهادة: لا يلزم ذلك إلا أهل البلد الذي ثبتت عندهم الشهادة؛ إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند الإمام، فيلزم الناس كلهم الصوم).

ت: رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك لزوم الصوم والقضاء إن فات، إذا ثبت في بلد من غير استفصال.

وقال عبد الملك: لا يلزم الأداء والقضاء؛ إلا برؤية عامة للبلد، وأما بالشهادة والتعديل؛ فلا؛ إلا عند من علم من الحاكم، ويلحق بالبلد حاضرتهم؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 386 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.