Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الصيام

وظاهر قول مالك الاكتفاء بهما، ولا بد أن يكونا عدلين حرين، فإن كان في أحدهما بقية رق؛ فلا يصام ولا يفطر بهما كسائر الحقوق، ولا يقبل النساء في أحكام الأبدان؛ إلا في الولادة والاستهلال للضرورة، ولا ضرورة هاهنا.

قلت: اتفق الناس على قبول المؤذن الواحد، وأنه رواية؛ فيلزم ذلك في الصوم، بجامع العبادة وقبول الرواية في دخول الوقت الذي يجب به، فيحتاج إلى الجواب عنها أصحابنا ومن وافقهم.

ص: (ومن رأى هلال رمضان وحده؛ لزمه الصيام، فإن أفطر متعمداً؛ فعليه القضاء والكفارة).

ت لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقوله ﵇: صوموا لرؤيته (¬١)، ولأنه إذا لزمه الصوم برؤية غيره المظنونة فرؤيته المقطوعة أولى.

ولا خلاف في القضاء، وأما الكفارة فأوجبها مالك كسائر الأيام.

وقال أشهب: إن أفطر متأولاً؛ لم تلزمه كفارة (¬٢).

يريد: وإن أفطر متعمداً؛ كفّر.

وقال ابن حبيب: إن كان يعلم أن صومه يلزم؛ فعليه الكفارة (¬٣).

وقال (ح): لا كفارة عليه مطلقاً إذا لم يعلم الإمام بصومه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 385 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.