Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الصيام

بشهادة شاهدين عدلين مرضيين).

ت: طرق الوجوب ثلاثة:

رؤية مستفيضة؛ لقوله ﵇: صوموا لرؤية الهلال (¬١)، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون [كان بالمتحقق] (¬٢) أولى.

أو شهادة؛ لقوله ﵇: إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يوماً (¬٣).

أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ للحديث المتقدم.

قال مالك و (ش): يكتفي بالشهادة ولا يحتاج للاستفاضة، وإن كانت السماء مصحية.

وقال (ح): إن كانت السماء مصحية لا بد من الاستفاضة.

لنا: الحديث المتقدم وهو في الصحيحين.

واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد؛ إلا أبا ثور.

ولم يكتف سحنون بشاهدين في الصحو؛ لأنه ريبة.

قال بعض أصحابنا: إن كان في المصر الكبير (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.