بشهادة شاهدين عدلين مرضيين).
ت: طرق الوجوب ثلاثة:
رؤية مستفيضة؛ لقوله ﵇: صوموا لرؤية الهلال (¬١)، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون [كان بالمتحقق] (¬٢) أولى.
أو شهادة؛ لقوله ﵇: إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يوماً (¬٣).
أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ للحديث المتقدم.
قال مالك و (ش): يكتفي بالشهادة ولا يحتاج للاستفاضة، وإن كانت السماء مصحية.
وقال (ح): إن كانت السماء مصحية لا بد من الاستفاضة.
لنا: الحديث المتقدم وهو في الصحيحين.
واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد؛ إلا أبا ثور.
ولم يكتف سحنون بشاهدين في الصحو؛ لأنه ريبة.
قال بعض أصحابنا: إن كان في المصر الكبير (¬٤).