Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 390

  1. كتاب الصيام

يجز له الفطر).

ت: إن رئي بعد الزوال؛ فهو للمستقبل اتفاقاً، أو قبل الزوال:

قال أشهب، و (ش)، و (ح)، وجمهور الفقهاء للمستقبل، لما روى أبو وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ﵁: أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تصوموا ولا تفطروا حتى [تمسوا] (¬١)؛ إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية.

وقاله ابن عمر وابن عباس ﵃.

وقال ابن حبيب والثوري: للماضي (¬٢)؛ لقوله ﵇: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (¬٣)، فيجب الصوم عند الرؤية.

قلت: إذا لم ير الهلال قد يكون في آخر الشعاع فلا يأتي نصف الليل إلا وقد بعد عن الشعاع وظهر، فما يأتي عند الزوال أو الضحى إلا وقد بعد وكبر، يراه ذو الأعين الجيدة، فيكون للمستقبلة قطعاً.

وأما إن كان الغيم فلم ير، ثم بصر قبل الزوال كبير فهو كبير، وانما يتجه مع الصحو، وإن كان عدم رؤيته لكونه مع الشمس لا في آخر الشعاع؛ لم ير قبل الزوال البتة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 390 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.