Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 391

  1. كتاب الصيام

ص: (ولا يصح الصوم كله، فرضه ونفله، معينه ومطلقه؛ إلا بنية ومن الليل قبل طلوع الفجر).

ت لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

والإخلاص: قصد التقرب إلى الله تعالى، وقوله ﵇: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري (¬١).

وفي «النسائي»: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (¬٢).

وقال (ح)، وعبد الملك: يصح رمضان بنية قبل الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بعث إلى العوالي يوم عاشوراء أنَّ من آكل منكم فليمسك بقية نهاره، ومن لم يأكل فليصم، وكان صوماً واجباً معيناً.

لنا: الكتاب، والسنة، والنظر.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

والحديث المتقدم يدل عليه أيضاً.

ولأن النية شرط فتتقدم المشروط كالصلاة وغيرها.

ص: (ولا بأس بتقديم النية في أول الليل، ولا يفسدها ما يحدث من الأكل والشرب والجماع بعدها قبل الفجر، ويجزئ صوم رمضان بنية في أوله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.