Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 398

  1. كتاب الصيام

وقال ابن حنبل في أحد قوليه: يجب صومه.

فإن صامه احتياطاً، ثم تبين أنه من رمضان:

قال مالك: لا يجزئه.

وقال (ح): يجزئه.

وإذا قلنا يصومه احتياطاً:

قال عبد الوهاب يستحبُّ له الكف فيه إذا كانت السماء مغيمة من غير صوم (¬١)، فإنه قد يأتي غائب يخبر بثبوته، ولعله يجزئه على بعض أقوال العلماء.

ووافقنا (ح) على صومه تطوعاً.

وقال ابن مسلمة و (ش): يكره.

لنا: قوله ﵇ في الحديث المتقدم إلا رجل كان يصرد الصوم فليصمه (¬٢)، ولأنه من شعبان فتطوع به كبقية أيام شعبان.

وجه الكراهة قوله: من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 398 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.