وقال ابن حنبل في أحد قوليه: يجب صومه.
فإن صامه احتياطاً، ثم تبين أنه من رمضان:
قال مالك: لا يجزئه.
وقال (ح): يجزئه.
وإذا قلنا يصومه احتياطاً:
قال عبد الوهاب يستحبُّ له الكف فيه إذا كانت السماء مغيمة من غير صوم (¬١)، فإنه قد يأتي غائب يخبر بثبوته، ولعله يجزئه على بعض أقوال العلماء.
ووافقنا (ح) على صومه تطوعاً.
وقال ابن مسلمة و (ش): يكره.
لنا: قوله ﵇ في الحديث المتقدم إلا رجل كان يصرد الصوم فليصمه (¬٢)، ولأنه من شعبان فتطوع به كبقية أيام شعبان.
وجه الكراهة قوله: من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ (¬٣).
* * *