(باب في صيام المسافر
ومن سافر في رمضان؛ فهو بالخيار في الصوم والفطر، والصوم في السفر لمن قوي عليه أفضل من الفطر).
ت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤].
وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان حتى إذا بلغ الكديد أفطر (¬١).
وفيه: قال أنس: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر (¬٢).
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] يقتضي أن الصوم أفضل.
والفرق بينه وبين التقصير أن المقصر أتى بالعبادة في وقتها فبرئت ذمته دون الفطر.
وعن مالك التسوية؛ لقول أنس: منا الصائم ومنا المفطر (¬٣).
وقال عبد الملك والفطر أفضل (¬٤)؛ لقوله ﵇: ليس من البر الصيام في