Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الصيام
  2. باب في صيام المسافر

السفر، خرجه «البخاري» (¬١).

والفطر في الجهاد ويوم عرفة أفضل؛ توفيراً للقوة على العبادة الحاضرة.

وفي مسلم: قال أبو سعيد الخدري: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا (¬٢).

قال مالك: إنما يفطر في سفر تقصر فيه الصلاة (¬٣).

ص: (ولا يجوز أن يصوم في سفره متطوعاً ويترك الفرض، ومن أصبح صائماً في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهار؛ فليتم صومه ولا يفطر، فإن أفطر؛ فلا كفارة عليه).

ت: ترك الصوم رخصة للمشقة، فإذا اشتغل بالنافلة عنه فقد قدم النفل على الفرض، وكان كمن اشتغل بالنافلة إذا ضاق الوقت حتى يخرج وقت الفرض.

وقال (ش) و (ح): لا يفطر إذا سافر وقد أصبح صائماً.

وقال ابن حنبل والمزني وإسحاق: له أن يفطر.

قال الباجي: والمشهور من قول مالك تحريم الفطر (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 400 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.