(باب ما يكره للصائم فعله
والحجامة في الصوم مكروهة خوف التغرير، ومن احتجم؛ فلا شيء عليه إذا سلم، ومن ذرعه القيء؛ فليس عليه قضاء).
* ت وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والرعاف، والاحتلام.
وفيه أيضاً: نهى ﷺ عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما (¬١).
ولأن الغالب في ذلك لحوق الضعف.
وقاله (ش) و (ح).
وعن ابن حنبل: عليه الكفارة في الحجامة.
لنا: ما في «البخاري»: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم (¬٢)، ولأنَّ الصوم امتناع عن شهوتي البطن والفرج، وليست الحجامة منهما؛ فلا تحرم.
وإذا قلنا بالكراهة؛ هل تعم القوي والضعيف؟
قاله مالك؛ لأنَّ القوي قد يضعف (¬٣).