Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

وقال في الموطأ: للضعيف فقط، وهو الصحيح.

وفي الموطأ: عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر: أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان (¬١).

وكان ابن عمر يحتجم في أول عمره وهو صائم، فلما ضعف ترك ذلك (¬٢).

قال الباجي: إن غرر فاحتاج الفطر فأفطر؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر (¬٣).

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء (¬٤)، وقاله العلماء كافة».

قال بعض أصحابنا: كان لعلة، أو امتلاء، أو تغير، أو على هيئة الطعام.

قال اللخمي: هذا إذا لم يرجع إلى حلقه شيء، أو رجع قبل انفصاله.

فإن رجع بعد انفصاله مغلوباً، أو غير مغلوب، أو ناس:

فعن مالك في المبسوط: عليه القضاء وإن لم يزدرده.

وقال في المختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا نسي.

قال اللخمي: هذا اختلاف قول، فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ فالناسي أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي لا شيء عليه؛ يقضي المغلوب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 418 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.