وقال في الموطأ: للضعيف فقط، وهو الصحيح.
وفي الموطأ: عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر: أنهما كانا يحتجمان وهما صائمان (¬١).
وكان ابن عمر يحتجم في أول عمره وهو صائم، فلما ضعف ترك ذلك (¬٢).
قال الباجي: إن غرر فاحتاج الفطر فأفطر؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يتعمد الفطر (¬٣).
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء (¬٤)، وقاله العلماء كافة».
قال بعض أصحابنا: كان لعلة، أو امتلاء، أو تغير، أو على هيئة الطعام.
قال اللخمي: هذا إذا لم يرجع إلى حلقه شيء، أو رجع قبل انفصاله.
فإن رجع بعد انفصاله مغلوباً، أو غير مغلوب، أو ناس:
فعن مالك في المبسوط: عليه القضاء وإن لم يزدرده.
وقال في المختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا نسي.
قال اللخمي: هذا اختلاف قول، فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ فالناسي أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي لا شيء عليه؛ يقضي المغلوب.