Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

قال: والصواب إن كان خرج على لسانه بحيث يقدر على طرحه فابتلعه؛ قضى، وإلا فلا شيء عليه (¬١).

واختلف في البلغم يخرج من صدر الصائم أو من رأسه إلى طرف لسانه ويمكنه طرحه فيبتلعه ساهياً.

قال سحنون: عليه القضاء، وشك الراوي في الكفارة في عمده (¬٢).

قال ابن حبيب: لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا ليس بطعام ولا شراب (¬٣).

• ص: (وإن استقى عامداً، فعليه القضاء، وهو عندي مستحب له غير مستحق عليه؛ لأنه لو كان مفسداً للصوم لاستوى مختاره وغالبه، كالأكل والشرب إذا تعمده، أو أكره عليه).

* ت: في أبي داود: قال ﵇: إن استقاء فليقض (¬٤)، وظاهر المذهب وجوبه.

وقال عبد الملك: إن استقى متعمداً عابثاً فعليه القضاء والكفارة (¬٥).

وقال عبد الوهاب: من جعله مفطراً من أصحابنا أوجب عليه الكفارة، ولم يوجب عليه الكفارة القضاء مستحب عنده.

وفرق بينهما بأن الذي يذرعه القيء يندفع عنه اندفاعاً شديداً لا يرجع إلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 419 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.