قال: والصواب إن كان خرج على لسانه بحيث يقدر على طرحه فابتلعه؛ قضى، وإلا فلا شيء عليه (¬١).
واختلف في البلغم يخرج من صدر الصائم أو من رأسه إلى طرف لسانه ويمكنه طرحه فيبتلعه ساهياً.
قال سحنون: عليه القضاء، وشك الراوي في الكفارة في عمده (¬٢).
قال ابن حبيب: لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا ليس بطعام ولا شراب (¬٣).
• ص: (وإن استقى عامداً، فعليه القضاء، وهو عندي مستحب له غير مستحق عليه؛ لأنه لو كان مفسداً للصوم لاستوى مختاره وغالبه، كالأكل والشرب إذا تعمده، أو أكره عليه).
* ت: في أبي داود: قال ﵇: إن استقاء فليقض (¬٤)، وظاهر المذهب وجوبه.
وقال عبد الملك: إن استقى متعمداً عابثاً فعليه القضاء والكفارة (¬٥).
وقال عبد الوهاب: من جعله مفطراً من أصحابنا أوجب عليه الكفارة، ولم يوجب عليه الكفارة القضاء مستحب عنده.
وفرق بينهما بأن الذي يذرعه القيء يندفع عنه اندفاعاً شديداً لا يرجع إلى