Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

الملزوم، فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى، فمن أحدث حدث الوضوء لزمه الغسل؛ وهو خلاف الإجماع، فبطل ما قالوه.

جوابه: أن الملازمة قد تكون كلية في بعض الأحوال، كملازمة المؤثر الأثر حالة حدوثه فقط، بخلاف ملازمة الزوجية للعشرة؛ فإنها كلية في جميع الأحوال، فكما لا يلزم من عدم الباني للدار عدم الدار؛ كذلك لا يلزم من عدم الطهارة الصغرى عدم الطهارة الكبرى، لأنها إنما يلزمها حالة الابتداء فقط إذا لم يخرج حدث، وهذا مستوفى في كتاب «القواعد» فتأمله، مشكل سؤالاً وجواباً.

*ص: (وليس لما يكفيه من الماء حدّ، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته).

*ت: من الناس الصغير الخلقة القليل الشعر، والعظيم الخلقة الكثير الشعر، والناعم والخشن؛ فتختلف أحوالهم في الكفاية، ولكن يحترز من الشّرف، ولا يستعمل إلا قدر ما يكفيه.

قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد (¬١).

قال سحنون: يعني ربيعة.

وعن مالك: رأيت عباس بن عبد الله - وكان فاضلاً - يتوضأ بثلث مد هشام، ويفضل له منه (¬٢).

قال ابن أبي زيد: تقليل الماء مع إحكام الغسل سنة (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 161 (SanadKitab #30159, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.