Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

وقال ﵇: «إن للوُضُوءِ شيطاناً يُقالُ لَهُ: الوَلْهَانُ، فَاتَّقُوا وسواس الماء» (¬١).

وفي الصحيحين: أنه ﵇ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع؛ إلى خمسة أمداد (¬٢).

قلت: قال بعض العلماء: ينبغي أن تنسب جسدك إلى ما نقل عن جسد رسول الله ﷺ، فإن كان أقل لحماً، وأصغر خلقة؛ فخُذْ له من الماء ما نسبته إليك، كنسبة المد والصاع له ﵇، أو على العكس فزد بالنسبة، وهو مقتضى ما رواه مالك عن ربيعة وغيره (¬٣).

* ص: (فكره أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيراً ووجد منه بداً، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملا).

لما في «مسلم»: قال ﵇: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (¬٤).

*ت: اختلف في تعليله؛ فقيل: لأنه قد يكون على فرجه نجاسة فتحل في الماء، فيصير مكروهاً.

أو لأنه يصير مستعملاً بنزوله فيه.

ومالك يكره الماء المستعمل للخلاف فيه، فإذا لم يجد غيره استعمله؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 162 (SanadKitab #30159, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.