اختلف أصحابنا؛ هل هو بفتح الخاء أو كسرها؟
قال سحنون: يقضي الثانية (¬١).
وقال أبو الفرج، والقاضي إسماعيل، والمغيرة، وابن أبي زيد: يقضي الأول (¬٢).
وقال أشهب، وابن عبد الحكم، وابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما.
زاد ابن المواز: عليه الإطعام عن الذي فرط فيه عن كل يوم مسكيناً، وعن الرمضان الثاني عن كل يوم ستين مسكيناً (¬٣).
قال [أبو] (¬٤) محمد: يريد إن لم يعذر بجهل وتأويل (¬٥).
وقال أشهب: لا كفارة عليه (¬٦).
• ص: (ومن تطوع بالصوم في رمضان؛ لم يجزه عن فرضه، مسافراً كان أو حاضراً).
* ت: قال ابن القاسم: إن صامه لنذره ولم يعلم؛ لم يجزه عن نذره ولا فرضه.
قال سند: وهو مبني على اشتراط النية، وعلى القول بأن لا يقبل غيره،