Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره للصائم فعله

اختلف أصحابنا؛ هل هو بفتح الخاء أو كسرها؟

قال سحنون: يقضي الثانية (¬١).

وقال أبو الفرج، والقاضي إسماعيل، والمغيرة، وابن أبي زيد: يقضي الأول (¬٢).

وقال أشهب، وابن عبد الحكم، وابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما.

زاد ابن المواز: عليه الإطعام عن الذي فرط فيه عن كل يوم مسكيناً، وعن الرمضان الثاني عن كل يوم ستين مسكيناً (¬٣).

قال [أبو] (¬٤) محمد: يريد إن لم يعذر بجهل وتأويل (¬٥).

وقال أشهب: لا كفارة عليه (¬٦).

• ص: (ومن تطوع بالصوم في رمضان؛ لم يجزه عن فرضه، مسافراً كان أو حاضراً).

* ت: قال ابن القاسم: إن صامه لنذره ولم يعلم؛ لم يجزه عن نذره ولا فرضه.

قال سند: وهو مبني على اشتراط النية، وعلى القول بأن لا يقبل غيره،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.