Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 449

  1. كتاب الاعتكاف

• ص: (ولا يعتكف أحد إلا في المسجد أو رحابه.

ولا يعتكف فوق سطحه، ولا في بيت قناديله، ولا سقايته.

ولا تعتكف المرأة في بيتها، ولا فرق بينها وبين الرجل في ذلك).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وفي أبي داود: قالت عائشة ﵂: السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المسجد الجامع (¬١)، ولأنه ﵇ اعتكف في المسجد.

ورحاب المسجد: ما كان مضافاً إليه، محجوراً عليه، وإن كان خارجاً عنه، ويعطى حكمه.

وقال القاضي: رحابه: صحنه دون خارجه، فلا يجوز الاعتكاف خارجه (¬٢).

ورحاب المسجد هو الموضع الخارج عن الموضع الذي يصلى فيه في العادة، وليس لكل مسجد رحاب.

وأما عجز المسجد فهو من المسجد، ولا يبيت إلَّا في المسجد؛ إلا أن يكون خباؤه في بعض رحابه، لقول عائشة ﵂: ولا يخرج إلا لما لا بد منه.

وليس لسطحه حكمه وإن كان في حرمته؛ لأنه لا تصلى فيه الجمعة.

[وعلى القول أنه تصلى فيه الجمعة] (¬٣)، فينبغي أن يجوز الاعتكاف فيه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 449 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.