Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب الاعتكاف

الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فذكر الاعتكاف مع الصيام.

ولمّا اعتكف ﵇ صائماً كان بياناً لهذه الآية.

وفي أبي داود: أنَّ عمر ﵁ نذر أن يعتكف في الجاهلية يوماً عند الكعبة، فسأل الرسول ﷺ عن ذلك فقال: اعتكف وصم (¬١).

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، خرجه الدارقطني (¬٢).

وهو عمل المدينة.

قال مالك في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا.

احتجوا بأنَّ الصوم لو كان شرطاً لما صح في رمضان، ولما صح بالليل.

وجواب الأول: أنا لا نشترط صوماً يخصه، بل مطلق الصوم، كالطهارة في الصلاة وإن تطهرت لغيرها صحت بها.

وعن الثاني: أن الليل ضرورة تابع كما يصح اعتكافه إذا خرج من المسجد لضرورته، وإن كان الاعتكاف لا يصح في المسجد.

وظاهر المذهب أنه لا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف.

وقال عبد الملك: إن كان الاعتكاف نذراً مطلقاً؛ لا يجزئ إلا بصوم له؛ لأنَّه لزم بالنذر بخلاف غيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 448 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.