Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الاعتكاف

يوماً في الجاهلية، فقال له ﵇: أوف بنذرك (¬١).

قال الأبهري: لا بأس أن يعتكف أقل من عشرة وأكثر، ولم يعتكف رسول الله ﷺ أقل من عشرة، ولو وجب ألا يتجاوز ذلك لوجب ألا يعتكف إلا في رمضان أو شوال؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يعتكف إلا فيهما، ولما جاز ذلك بالإجماع جاز أقل من عشرة أيام.

وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأواخر من رمضان (¬٢)، ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك إلا في العام الذي قُبض فيه، اعتكف [عشرين] (¬٣) يوماً، فكان الاختيار عشرة أيام.

قال اللخمي: لا ينبغي أكثر منها؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أشدُّ الناس عبادة ولم يجاوزها (¬٤).

• ص: (ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وغيره من الصيام الواجب والتطوع، وليس من شرط الاعتكاف أن يكون صوماً له، ولكن من شروط الاعتكاف ألا يصح إلا مع وجود الصيام).

* ت: وافقنا (ح).

وقال (ش): لا يشترط الصوم.

لنا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 447 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.