يوماً في الجاهلية، فقال له ﵇: أوف بنذرك (¬١).
قال الأبهري: لا بأس أن يعتكف أقل من عشرة وأكثر، ولم يعتكف رسول الله ﷺ أقل من عشرة، ولو وجب ألا يتجاوز ذلك لوجب ألا يعتكف إلا في رمضان أو شوال؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لم يعتكف إلا فيهما، ولما جاز ذلك بالإجماع جاز أقل من عشرة أيام.
وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ اعتكف العشر الأواخر من رمضان (¬٢)، ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك إلا في العام الذي قُبض فيه، اعتكف [عشرين] (¬٣) يوماً، فكان الاختيار عشرة أيام.
قال اللخمي: لا ينبغي أكثر منها؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أشدُّ الناس عبادة ولم يجاوزها (¬٤).
• ص: (ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وغيره من الصيام الواجب والتطوع، وليس من شرط الاعتكاف أن يكون صوماً له، ولكن من شروط الاعتكاف ألا يصح إلا مع وجود الصيام).
* ت: وافقنا (ح).
وقال (ش): لا يشترط الصوم.
لنا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي