Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الجنائز

النوافل، وقد نهى ﵇ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (¬١).

وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (¬٢).

قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (¬٣).

قال ابن القاسم: إن [دفنت] (¬٤) لا إعادة عليهم (¬٥).

• ص: (والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).

* ت: في مسلم: قال أبو هريرة ﵁: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعاً تكبيرات (¬٦).

وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر ﵄ أربعاً (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 462 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.