النوافل، وقد نهى ﵇ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وفعله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز (¬١).
وقال اللخمي: قال أبو مصعب: يصلى عليها في الساعة كلها (¬٢).
قال ابن يونس: إن صلوا عليها عند طلوع الشمس أو غروبها؛ لا إعادة عليهم (¬٣).
قال ابن القاسم: إن [دفنت] (¬٤) لا إعادة عليهم (¬٥).
• ص: (والتكبير على الجنائز أربع تكبيرات، والتسليم منها كالتسليم من سائر الصلوات).
* ت: في مسلم: قال أبو هريرة ﵁: نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم، وصف بنا في المصلى فكبر أربعاً تكبيرات (¬٦).
وفي الدراقطني: عن ابن عباس قال: آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنائز أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر ﵄ أربعاً (¬٧).