Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 463

  1. كتاب الجنائز

قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمساً؛ سلّم المأموم بعد أربع (¬١).

وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (¬٢).

قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.

قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (¬٣).

وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (¬٤).

قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (¬٥).

وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (¬٦).

ورواه ابن شعبان عن النبي ﷺ (¬٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعاً كأكثر الركعات (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 463 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.