قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمساً؛ سلّم المأموم بعد أربع (¬١).
وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (¬٢).
قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.
قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (¬٣).
وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (¬٤).
قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (¬٥).
وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (¬٦).
ورواه ابن شعبان عن النبي ﷺ (¬٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.
قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعاً كأكثر الركعات (¬٨).