Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 464

  1. كتاب الجنائز

قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (¬١).

وقال أشهب: تسليمتين (¬٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.

قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (¬٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (¬٤).

قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (¬٥).

وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (¬٦) من سمع سلامه (¬٧)، اعتبار بسائر الصلوات.

ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.

• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).

* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 464 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.