قال مالك: يسلم الإمام واحدة، يسمع نفسه ومن يليه (¬١).
وقال أشهب: تسليمتين (¬٢)؛ واحدة عن يمينه، وأخرى عن يساره.
قال مالك: يسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط (¬٣)؛ لأنه المنقول عن السلف (¬٤).
قال ابن حبيب: ليس عليه رد السلام على الإمام (¬٥).
وروى ابن غانم في العتبية: يرد على [الإمام] (¬٦) من سمع سلامه (¬٧)، اعتبار بسائر الصلوات.
ورأى في الأول أن الرد على خلاف القياس؛ لأنه لم يقصد به إلا الخروج من الصلاة، فيقتصر به على ما دون النص.
• ص: (وليس فيها قراءة، إنما هي حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله ﷺ، والدعاء للميت بما تيسر، ويجتهد له في الدعاء).
* ت في مسلم قال عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله،