Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 467

  1. كتاب الجنائز

قال سحنون: لئلا يكون ذلك ذريعة للصلاة على القبور (¬١).

وقال أيضاً: يخرج إن لم يضره، وإلا صلي على قبره (¬٢).

قال ابن وهب: لا يخرج وإن قرب، ويصلى على قبره (¬٣)؛ لأنَّ بعضهم وجد حول عن القبلة، وبعضهم زيل كفنه عنه، وغير ذلك.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عند دفنه؛ أخرج وصلي عليه، وإن خيف تغيره؛ صلي عليه وهو في قبره (¬٤).

وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ صلى على الذي كان يقم المسجد بعد دفنه

وهو في قبره (¬٥).

قال مالك في المجموعة: إذا صلي على الجنازة لغير القبلة ثم دفنت؛ فلا شيء عليهم، وإن لم تدفن الأحسن إعادة الصلاة (¬٦).

وقال سحنون: لا تعاد (¬٧).

قال أشهب: إذا علموا لما سلم الإمام؛ أعادوا ما لم يخافوا شيئاً على الميت، فيدفن ولا تعاد، تعمدوا ذلك أم لا (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 467 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.