قال سحنون: لئلا يكون ذلك ذريعة للصلاة على القبور (¬١).
وقال أيضاً: يخرج إن لم يضره، وإلا صلي على قبره (¬٢).
قال ابن وهب: لا يخرج وإن قرب، ويصلى على قبره (¬٣)؛ لأنَّ بعضهم وجد حول عن القبلة، وبعضهم زيل كفنه عنه، وغير ذلك.
وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عند دفنه؛ أخرج وصلي عليه، وإن خيف تغيره؛ صلي عليه وهو في قبره (¬٤).
وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ صلى على الذي كان يقم المسجد بعد دفنه
وهو في قبره (¬٥).
قال مالك في المجموعة: إذا صلي على الجنازة لغير القبلة ثم دفنت؛ فلا شيء عليهم، وإن لم تدفن الأحسن إعادة الصلاة (¬٦).
وقال سحنون: لا تعاد (¬٧).
قال أشهب: إذا علموا لما سلم الإمام؛ أعادوا ما لم يخافوا شيئاً على الميت، فيدفن ولا تعاد، تعمدوا ذلك أم لا (¬٨).