وإذا جعل الرأس موضع الرجلين؛ لم يعيدوا وإن لم تدفن.
فإن صلي عليها ودفنت ولم تغسل؛ لم تخرج.
وإن والى بين التكبير من غير دعاء جمعاً:
قال مالك في العتبية تعاد الصلاة ما لم تدفن، كالذي يترك القراءة في الصلاة (¬١).
قال ابن حبيب: إلَّا أن يدعو وإن قل، فلا تعاد، ولو ترك بعض التكبير أنزل فأتم التكبير ما لم يدفن.
وإن صلى على الجنازة وهو ركوب أو جلوس؛ فلا يجزئهم (¬٢).
وإن نسي الإمام أنه جنب:
قال ابن القاسم: أجزت كالفريضة (¬٣).
فإن ظنها امرأة، فإذا هي رجل أو بالعكس، ودعا على ما ظنه؛ أجزأه.
• ص: (ولا يصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخاً؛ فلا يصلى عليه، وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه، لا حكم لها).
* ت: قال ابن شهاب السنة أن لا يصلى على السقط (¬٤).
وقال (ح) و (ش): يصلى عليه وإن لم يستهل صارخاً.